الشافعي الصغير

286

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

لبعد ما يدعيه إلا أن يقرب عهده بالإسلام أو ينشأ بعيدا عن العلماء وإذا قبل قوله في ذلك فلا حد عليه وأفهم كلامه وجوب الحد عند انتفاء دعواه الجهل وهو كذلك وعليه المهر إن أكرهها أو جهلت تحريمه كأعجمية لا تعقل والولد حر نسيب هنا وفي صورتي انتفاء الحد السابقتين لأن الشبهة كما تدرأ الحد تثبت النسب والحرية وعليه قيمته للراهن المالك لتفويته الرق عليه وما استثناه الزركشي فيما لو كان يعتق على الراهن مفرع على رأي مرجوح وإذا ملك المرتهن هذه الأمة لم تصر أم ولد له لأنها علقت به في غير ملكه نعم لو كان أبا للراهن صارت أم ولد له بالإيلاد كما هو معلوم في النكاح فإن ادعى بعد وطئها أنه كان اشتراها أو اتهبها من الراهن وقبضها منه في الثانية أو زوجه إياها فحلف الراهن بعد إنكاره فالولد رقيق له كأمه لأن الأصل عدم ما ادعاه المرتهن فإن ملكها المرتهن في غير صورة التزويج صارت أم ولد له والولد حر لإقراره كما لو أقر بحرية رقيق غيره ثم